المحقق الحلي
72
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بحرقة . وقد يشتبه بدم العذرة ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت مطوّقة فهو العذرة . وكل ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعا ، فليس بحيض ، وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن ، وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر . وهل يشترط التوالي في الثلاثة ، أم يكفي كونها في جملة عشرة ؟ الأظهر الأول ، وما
--> ( 1 ) المختصر النافع ص 33 . ( 2 ) العذرة - بالضم - البكارة . ( 3 ) أي إنه ليس بحيض ، ولم يعتمد كثير من الفقهاء هذا القول لاضطراب المدرك واعتبار أنّ القرحة تكون في كلّ من الجانبين ولذا قال المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 52 : « الأقوال في هذا مضطربة ولا محصل لها ، والرواية مقطوعة مضطربة فلا أعمل بها » .